روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٦ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
.........
______________________________
إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل، عليه القطع.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على أحد تخوف من ضرب، و لا قيد، و لا سجن، و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف[١].
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم و لكن إذا اعترف و لم يجيء بالسرقة لم يقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
و مع هذا ففيه إشكال لأنه يمكن أن يكون الخارج من الحرز غيره، لكن الظاهر أنه إن كان غيره كان عليه أن يقول: فلما اعترف بأنه هو يحصل القطع بأنه فعله، و روى الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه[٢].
و عمل أكثر الأصحاب عليه و ضعفه منجبر بالشهرة، و بموافقته للأصول و يمكن الجمع بحمل الإقرار بدون الإتيان بالسرقة.
و في الموثق عن علي عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
[١] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر ٢٩ و الكافي باب حدّ القطع و كيف هو خبر ٤.