روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥٠٩٨ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ.
٥٠٩٩ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ.
يَعْنِي فِي الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ
٥١٠٠ وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ
______________________________
باب
حد السرقة «روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام» رواه الشيخان في الحسن
عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام[١] و كأنه على الغالب.
«و في رواية السكوني» في القوي كالصحيح كالشيخين[٢] الجدب انقطاع المطر و القحط، و لا يقطع للعذر و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
و في الموثق عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحق في شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك.
«و في رواية غياث بن إبراهيم» في الموثق كالشيخين[٣] «لا أقطع في
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٠ من كتاب الحدود و الكافي باب النوادر خبر ٣ من كتاب الحدود.