روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١٨ وَ النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ.
______________________________
«و
النباش إذا كان معروفا بذلك قطع» روى الشيخان في الصحيح عن حفص بن البختري قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق[١].
و في الصحيح عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس- و حمل الطرار على أنه طر من القميص الأسفل.
و في القوي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.
و في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون؟ قالوا نعاقبه و نخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا و ما فعل؟ قال: فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى و في القوي عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا[٢].
و في الصحيح، عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار و النباش و المختلس فقال يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس.
و في الصحيح، عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار و النباش
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب حدّ النباش خبر ١- ٦- ٤- ٥- ٢ و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ٧٥- ٧٨- ٧٥- ٧٧- ٧٩.