روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٥ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٥١٨٩ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
______________________________
الشهود الأربعة الذين قال الله عز و جل قال: فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني و
علم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أي و الله يا
سعد بعد رأي عينك و علم الله عز و جل أنه قد فعل إن الله عز و جل قد جعل لكل شيء
حدا، و جعل على من تعدى حدود الله حدا و جعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على
المسلمين[١].
و روى الشيخ في القوي، عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عليه السلام عن هذا الأمر قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام قال: فقال:
و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة و لا هذا يضرني (أو يحضرني على الظاهر) فمن أين جاءك هذا، قلت: كتب إلى معاوية إن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل على القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلا دفع برمته[٢].
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣] «عن الحلبي» و يدل على جواز دفع الضرب بالقتل و الجرح كما تقدم.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال: لا شيء عليه[٤].
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٥ و التهذيب باب من الزيادات خبر ٧.