روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٠ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
.........
______________________________
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما[١].
و في الصحيح، عن يونس، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته.
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد و يخلي بينه و بينها.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثمَّ يخلي بينهما و لا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا.
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثمَّ يخلي بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا، قال: و إن كان قال لابنه و أمه حية:
يا بن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما، قال: و إن
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب الرجل يقذف امرأته و ولده خبر ٤- ٣ و ١٤ ٢- ٨- ٩- ١٣- ٦ و أورد غير الثاني في التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ٥٧- ٥٦- ٥٩ ٦١- ٦٢- ٥٨ و أورد الأخير أيضا في باب اللعان خبر ٢٧- من كتاب الطلاق.