روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٤ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
٥٠٤٩ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ.
٥٠٥٠ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدُوهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً وَ إِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ فِي لِحَافٍ قُتِلَتَا وَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَتَهُ فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
______________________________
رسول الله صلى الله عليه و آله لعن المتشبهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهين
من الرجال بالنساء «و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[١] و في إحراقه بالنار بعد الحد تشبه
بالرجم مرتين و يشعر بالمساواة بين المحصن و غيره.
«و في رواية عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي» الثقة الثقة، و لم يذكر و رواه الشيخان عنه في الصحيح[٢] «عن أبي خديجة» و فيهما عن أبي عبد الله عليه السلام، و تقدم الأخبار في ذلك.
«و إذا أتى الرجل» روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد[٣] فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة فقلت: و ما هي؟ قال: رجل أتى امرأة فاحتملت
[١] الكافي باب الحدّ في اللواط خبر ٣ و التهذيب باب الحدّ في اللواط خبر ٥.