روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي
عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي
على عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين يقطع؟ فقال: من المفصل، مفصل الأنامل.
و في الموثق عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه! ثمَّ قال: لئن عدت لأقطعنها، ثمَّ قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنا.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال: و قال: لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنا.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثمَّ قال: لئن عدت لأقطعنها قال: ثمَّ قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنا.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن خالد القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته و قلت له: أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم قلت أي شيء هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثمَّ قال: إن عدت قطعت يدك[١].
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة خبر ١٠١- ١٠٣- ١٠٢.