روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٩ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
.........
______________________________
أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا، و من الإبل مائة على أسنانها، و من البقر
مائتان.
و في الصحيح عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون ابنة لبون، و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة، و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد، الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث، ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كان من الغنم فألف كبش، و العمد هو القود أو رضي ولي المقتول.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد[١]، فأما اختلاف الدراهم فيمكن أن يحمل على اختلافها كما تقدم أنه ضربت بالخمس دوانيق فحينئذ يزيد ألفان.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعد و أحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة.
أي ضرب الخمسة بالستة و كذلك في الشاة يحمل على اختلاف القيمة و ذكر الشيخ أنهم إذا كانوا من أهل الإبل لزمهم الإبل أو مكان كل إبل عشرون شاة فالظاهر أنه لا يلزم أحدا فردا من أفراد الدية بل الخيار إلى الجاني فالحمل على نقصان القيمة حينئذ أولى، و يمكن أن يكون التغليظ بالنسبة إلى الأشخاص في القدرة أو باعتبار العمد و شبه العمد و الخطإ كما يغلظ في الإبل و أما اختلاف الأسنان فيمكن
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر ١٧- ٢٥- ٢٤- ١٥.