روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٨ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
.........
______________________________
أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، و إن تراجعوا
أقيدوا، و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية مائة من الإبل[١]، و في الصحيح، عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا درهم و لا غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال: و روى ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السلام و زاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطإ و قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو على ما شاءوا من غير ذلك[٢].
و في الموثق، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطإ إذا لم يرد الرجل (و في يب القتل) مائة الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة و ألف مثقال من الذهب
[١] الكافي باب الدية في قتل العمد و الخطأ خبر ٥.