روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٠ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
٥١٩٧ وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
٥١٩٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
٥١٩٩ وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
حمله على التخيير لو لم يرجح صحيحة ابن سنان بالأصحية، و احتمل الشيخ التغليظ بأن
يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا.
لما رواه في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم[١].
«و سأل معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح و تقدم.
«و روى الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي» في القوي كالصحيح و تقدم في أخبار المجنون «و سأل سليمان بن خالد» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) و الظئر لا تكافئ» لأنها لم تقتل الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استؤجرت بأن ترضعها بنفسها و كذا مع الإطلاق على الظاهر و لو جاز أن تستأجر ظئرا أخرى لأن ترضعه فلا يجوز دفع الولد إليها على الظاهر لأن وليه إنما ائتمنها دون غيرها.
روى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليه الدية من مالها خاصة
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٤( الى) ٧- ٣.