روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٧ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
.........
______________________________
عليه السلام، و في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد، عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد
منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل
فالدية اثني عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها
الدنانير فألف دينار، و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض
فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا[١]،
و في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد
فقال: مائة من فحول الإبل المسان (أي الكبار) فإن لم يكن إبل فمكان كل حمل عشرون
من فحولة الغنم.
و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج قال:
الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، و من أصحاب الإبل الإبل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من أصحاب البقر البقر.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
و في الموثق عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد و في الخطإ مثل العمد ألف شاة مخلطة (أي النفيسة و الخسيسة معا).
و رؤيا في الصحيح، عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر ١٧- ١٥- ١٦- ٢١- ٢٣- ٢٠ و أورد الثالث و الخامس في الكافي باب الدية في قتل العمد و الخطأ خبر ٤- ٨.