روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٧ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أقيم عبيد
الله بن عمرو قد شرب فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي
عليه السلام بنسعة[١] مثنية فضربه
بها أربعين- و الظاهر أن ذلك صار سببا لمهاجرته عن أمير المؤمنين عليه السلام و
لحوقه بمعاوية حتى قتل بصفين و اتصل بأبيه، و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال
عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي
عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين و هذا هو و إليه على الكوفة فشرب الخمر و
صلى الصبح أربع ركعات و قال إن أردتم أن أزيد ركعتين أخراوين؟ فقالوا كفى و لهذا
قال: (زعموا) مع شهادة جميع أهل الكوفة.
و في الحسن كالصحيح، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين.
و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قال حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء، و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال:
و سألته عن السكران و الزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد (أو فيجعله) على ثيابه ضربا بين الضربين- أي لا شديدا و لا خفيفا و في الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين.
و في الموثق كالصحيح. عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام
[١] النسع بالكسر سير ينسج عريضا تشد به الرحال و القطعة منه نسعة.