روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٩ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ خَمْراً كَانَ أَوْ نَبِيذاً يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ جُلِدَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
______________________________
حد شارب الخمر[١].
و في القوي كالصحيح، عن ابن فضال و ابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه عن الفقاع فقال: خمر و فيه حد شارب الخمر.
و في القوي، عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
«و شارب المسكر إلخ» روى الشيخان في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه[٢].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
و في الصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل: و روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة يمكن أن يكون مراده أنه إذا فر في الثالثة و أخذ في الرابعة يقتل.
و في الحسن كالصحيح. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر إلخ خبر ٣٧- ٢٦- ٣٥.