روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٩ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
٥٠٧٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا جُلِدَ وَ لَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
______________________________
للرجل أنت خبيث و أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة و في القوي
كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير؟ فقال:
دون الحد، قال: قلت دون ثمانين؟ قال: فقال: لا و لكنها دون الأربعين فإنها حد
المملوك. قال: قلت: و كم ذلك؟ قال: قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة
بدنه.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين- أي في الغالب.
و في الصحيح. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد و يعزران.
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد؟ قال: تعزير.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك و لا أم لك فليتصدق بشيء و من قال:
لا و أبي فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله[١].
«و روى محمد بن عبد الله بن هلال» في القوي و هو كالأخبار السابقة في أن زناء المرأة سبب للفسخ و هذا أبعد منه إلا أن تحمل المرأة على الخرساء الصماء أو يحمل على الطلاق استحبابا
[١] التهذيب باب الحدود في الزنا خبر- ٧٨.