الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٢ - الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفكّ وقفه بخراب القرية
دليل عليه (١)، و يحتمل جواز الاقتصار على بعضهم (٢)، نظرا (٣) إلى كون الجهة المعيّنة مصرفا، و على القولين (٤) لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة (٥)، مراعاة لصيغة الجمع (٦).
نعم، لا تجب التسوية بينهم (٧) خصوصا مع اختلافهم في المزية (٨)، بخلاف الوقف على
عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان و هم كثير متفرّقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان، و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتبع من كان غائبا. (الوسائل:
ج ١٣ ب ٨ من أبواب الوقوف و الصدقات ح ١).
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الاستيعاب.
(٢) أي على بعض الموقوف عليهم الذين حضروا في البلد.
(٣) تعليل على جواز صرف الوقف لبعض الموقوف عليهم من الحاضرين في البلد، بأنّ الجهة تعيّنت بعنوان بيان مورد المصرف، مثل الزكاة، فيكفي صرفه لبعض من فيه الوصف.
(٤) المراد من «القولين» هو القول بصرف الوقف على الحاضرين بالاستيعاب، و القول بجواز الصرف على بعضهم.
(٥) أي لا يجوز الاكتفاء بالأقلّ من الثلاثة من الفقراء و العلويّين.
(٦) فإنّ صيغة الجمع في قوله «وقفت على الفقراء و العلويّين» تدلّ على الجمع و أقلّه الثلاثة.
(٧) أي لا تجب التسوية بين الثلاثة، بل يجوز التفضيل لأحدهم عن الآخر.
(٨) كما اذا كان بعضهم أشدّ فقرا أو أفضل علما.