الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣١ - السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
البائع، طرحا للرواية (١) الدالّة على ردّها عليه (٢). و في الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردّها على البائع و استسعائها في ثمنها لو تعذّر على المشتري أخذه (٣) من البائع و وارثه مع موته.
و اعتذر (٤) عن الردّ إليه (٥) بأنه تكليف له (٦) ليردّها إلى (٧) أهلها، إمّا لأنه (٨) سارق، أو لأنه (٩) ترتّبت يده
(١) المراد من «الرواية المطروحة» هو الخبر المروي عن مسكين السمّان، و قد تقدّمت آنفا.
(٢) أي على البائع.
(٣) الضمير في قوله «أخذه» يرجع الى الثمن. بمعنى أن يتعذّر أخذ الثمن من البائع أو من وارثه بسبب من الأسباب المذكورة سابقا.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى صاحب الدروس.
(٥) أي الى البائع.
(٦) أي أنّ الحكم الشرعي كون البائع مكلّفا لردّ الأمة على مالكها لأنه سرقها منه.
(٧) الضميران في قوله «ليردّها الى أهلها» يرجعان الى الأمة. و المراد من «أهلها» هو صاحبها.
(٨) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى البائع. يعني علّة وجوب الردّ على عهدة البائع كونه سارقا من مالكها.
(٩) أي لأنّ البائع ترتّبت يده على السارق.
من حواشي الكتاب: أي ترتّبت يد المشتري على يد البائع. يعني إمّا أن يلاحظ كونه سارقا أو ترتّب يده على يد البائع. أو المراد: أو لأنه ترتّبت يد