الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - شرط الموقوف عليه
مطلقا (١)، فإن ابتدأ به (٢) بطل الوقف، و إن أخّره (٣) كان منقطع الآخر أو الوسط (٤)، و إن ضمّه (٥) إلى موجود بطل فيما يخصّه خاصّة على الأقوى.
(و لا على) (٦) من لا يصحّ تملّكه شرعا مثل (العبد) و إن تشبّث بالحرّية كأمّ الولد (٧)
(١) أي لا يصحّ الوقف على الميّت لا ابتداء و لا تبعا.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى المعدوم.
(٣) أي إن أخّر المعدوم في الوقف على الموجود كان ذلك مقطوع الآخر، كما فصّلنا في أقسام الوقف المقطوع و حكمنا بصحّة ذلك النحو من أقسامه.
(٤) يعني لو جعل المعدوم في الوسط من الموقوف عليهم كان الوقف مقطوع الوسط، فيحكم بصحّة الوقف كما تقدّم مثاله، بأن يجعل الموقوف عليهم زيدا ثمّ ابنه ثمّ أب زيد، و الحال ليس لزيد ابن حين الوقف.
(٥) الضمير في قوله «ضمّه» يرجع الى المعدوم. يعني لو وقف على المعدوم بضميمة الموجود حكم ببطلان الوقف بمقدار ما يخصّ المعدوم و صحّة ما يخصّ الموجود.
من حواشي الكتاب: اذا ضمّ المعدوم- الذي لا يجوز الوقف عليه- الى من يصحّ الوقف عليه بطل فيما يخصّ المعدوم، و ذلك لأنّ مقتضى المجموع على المجموع التوزيع كما مرّ، فيبطل فيما يخصّ المعدوم و يحتمل انصراف الوقف الى من يصحّ عليه و البطلان رأسا، كما مرّ في وقفه على نفسه و على غيره. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٦) عطف على قوله «على المعدوم». يعني لا يصحّ الوقف أيضا على العبد الذي لا يملك.
(٧) فإنّ الأمة التي كانت ذات ولد من مولاها يترقّب عتقها بعد موت مولاها من إرث ولدها فإنّها تشبّثت بالحرّية بذلك.