الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٩ - السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
(ردّها) (١) على بائعها (و استعاد ثمنها) منه (٢). (و لو لم يوجد الثمن) بأن أعسر (٣) البائع أو امتنع عن ردّه و لم يمكن إجباره (٤) أو بغير ذلك (٥) من الأسباب (٦) (ضاع) (٧) على دافعه. (و قيل: تسعى (٨)) الأمة (فيه (٩) لرواية (١٠)) مسكين السمّان عن الصادق ٧.
(١) الضمائر الثلاثة في «ردّها، بائعها، ثمنها» ترجع الى الأمة.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع الى البائع.
(٣) اعسر: افتقر. (المنجد).
(٤) أي لم يمكن إجبار البائع بردّ الثمن.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإعسار و الامتناع من الردّ.
(٦) مثل غيبة البائع أو موته و عدم الوصول الى وارثه.
(٧) ضاع يضيع ضيعا و ضيعا و ضيعة و ضياعا: فقد و هلك و تلف و صار مهملا.
(المنجد).
و المراد هنا التلف. يعني تلف الثمن عن الدافع.
(٨) أي تشتغل الأمة بردّ الثمن الى المشتري.
(٩) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الثمن. يعني تشتغل الأمة لتحصيل الثمن و ردّه الى المشتري.
(١٠) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن مسكين السمّان عن أبي عبد اللّه ٧: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: فليردّها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات و مات عقبه، قال:
فليستسعها. (الوسائل: ج ١٣ ص ٥٠ ب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١).