الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٤ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
كالمتقدّم (١)، لاشتراكهما (٢) في ضمان البائع و عدم (٣) المانعية من الردّ، و هو (٤) المنقول عن شيخه نجيب الدين (٥) ابن نما ;. و لو (٦) كان حدوث العيب بعد الثلاثة (٧) منع الردّ بالعيب السابق (٨)، لكونه غير مضمون على البائع مع
(١) أي كالعيب المتقدّم. يعني كما أنّ التخيير حاصل في خصوص العيب المتقدّم على البيع فكذلك التخيير في خصوص العيب الحادث بعد البيع.
من حواشي الكتاب: أي كالعيب المتقدّم ذكره في المسألة الاولى و هو الحادث قبل القبض و في غير زمن الخيار. (حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس ;).
(٢) أي العيب المتقدّم و الحادث.
(٣) عطف على قوله «في ضمان البائع». يعني لاشتراك العيبين المتقدّم و المتأخّر في الضمان و عدم المانعية من الردّ.
(٤) الضمير يرجع الى التخيير.
(٥) هو محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اللّه بن نما الحلّي من أعلم مشايخ المحقّق الحلّي بفقه أهل البيت كما وصفه المحقّق الكركي. ولد حدود سنة ٥٦٥ ه و أهم مشايخه ; والده، و محمّد بن محمّد القزويني، و ابن إدريس الحلّي، و محمّد بن جعفر المشهدي توفّي ; في النجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه.
(٦) جملة استئنافية.
(٧) أي الثلاثة التي فيها خيار الحيوان.
(٨) بأن كان العيب قبل البيع. فلو حصل العيب الحادث بعد ثلاثة أيّام منع الردّ بالعيب السابق أيضا، كما لا يجوز الردّ بنفس العيب الحادث لعدم الضمان بعد الثلاثة.