الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩ - شرط الواقف
كان (١) مشروطا من الواقف، و لا يجب على المشروط له (٢) القبول، و لو قبل لم يجب عليه (٣) الاستمرار، لأنه (٤) في معنى التوكيل، و حيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط (٥). و وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة (٦) و الإجارة و تحصيل الغلّة و قسمتها (٧) على مستحقّها، و لو فوّض (٨) إليه
(١) اسمه مستتر يرجع الى شرط العدالة.
(٢) أي لا يجب القبول على من شرط الواقف التولية له.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المشروط له النظارة. يعني لو قبل النظارة في الوقف لا يجب عليه حينئذ الاستمرار، بل يجوز له الردّ بعد القبول.
(٤) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى جعل النظر. يعني أنّ ذلك يكون مثل التوكيل، فكما أنّ الوكيل يجوز له الردّ بعد القبول كذلك الناظر بعد القبول، لكونهما من العقود الجائزة.
(٥) فكما في إطلاق صيغة الوقف يكون الحاكم الشرعي ناظرا كذلك عند ردّ المشروط له.
(٦) يعني أنّ الواقف اذا لم يعيّن التالف للناظر وجب عليه أن يقدّم امورا:
أ: عمارة الموقوف.
ب: إجارة الموقوف كيف ما يرى صلاحا.
ج: جمع الإجارات و تحصيل عوائد الموقوف.
د: تقسيم الموقوف و عوائده بين الموقوف عليهم.
(٧) الضميران في قوله «قسمتها على مستحقّها» يرجعان الى الغلّة.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى الواقف. و الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الناظر.