الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - شرط الواقف
الحجر، (و يجوز أن يجعل النظر) (١) على الموقوف (لنفسه و لغيره) في متن الصيغة، (فإن أطلق) و لم يشترطه لأحد (فالنظر (٢) في الوقف العامّ إلى الحاكم) الشرعي (و في غيره) (٣) و هو الوقف على معيّن (إلى الموقوف عليهم) (٤) و الواقف مع الإطلاق كالأجنبي (٥).
و يشترط في المشروط له النظر (٦) العدالة، و الاهتداء (٧) إلى التصرّف، و لو عرض له (٨) الفسق انعزل، فإن عاد (٩) عادت إن
الوقف من الصغير و المجنون و المكره و المحجور من التصرّف مثل المفلس و الوقف من الصغير و المجنون و المكره و المحجور من التصرّف مثل المفلس و السفيه و نحوهما.
(١) أي يجوز أن يجعل التولية في الوقف لنفسه و لغيره.
(٢) فالتولية عند إطلاق صيغة الوقف تختصّ لحاكم الشرع.
(٣) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى العامّ.
(٤) يعني أنّ تولية الوقف في الخاصّ تتعلّق للموقوف عليهم.
(٥) يعني أنّ نفس الواقف في صورة إطلاق صيغة الوقف يكون مثل الأجنبي، فلا يجوز دخالته في الوقف مطلقا.
(٦) أي يشترط في المتولّي للوقف العدالة، و هي ملكة نفسانية يقدر بها الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار في الصغائر كما تقدّم.
(٧) أي البصيرة و الخبرة في كيفية التصرّف في الوقف و إدارة شئونه من الصلاح و عدمه.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى الناظر في الوقف. يعني لو عرض له الفسق بعد كونه عادلا انعزل.
(٩) أي إن عاد وصف العدالة عادت التولية له. و الصحيح أن يقول: فإن عادت عاد.