الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - استبراء الحامل بوضع الحمل
إطلاق النصّ (١)، من غير التفات (٢) إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها (٣) ليست منصوصة، و منع العلّة المستنبطة (٤) و إن كانت مناسبة (٥) (أو تكون (٦) يائسة أو صغيرة أو حائضا) إلّا (٧) زمان حيضها و إن بقي منه (٨) لحظة.
[استبراء الحامل بوضع الحمل]
(و استبراء الحامل (٩) بوضع الحمل)
حاشية مفيدة: و قد يحتال لإسقاط الاستبراء ببيعها لامرأته ثمّ اشتراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة نظرا الى إطلاق النصّ من غير تعليل، و كذا لو باعها لرجل ثمّ اشتراها منه قبل وطئها حيث يجوز ذلك. (مسالك الأفهام).
(١) المراد من «إطلاق النصّ» هو عدم لزوم استبراء الأمة المشتراة من المرأة و لو بيعت لها ثمّ اشتريت منها بلا فاصلة.
و قد تقدّم النصّ آنفا في رواية حفص بن البختري، فراجع.
(٢) أي بلا توجّه الى كون العلّة هي الأمن من عدم الوطء.
(٣) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى العلّة.
(٤) أي العلّة المستنبطة التي هي عدم الدخول لا أثر لها.
(٥) أي و إن كانت العلّة المستنبطة مناسبة في إثبات الحكم.
(٦) اسم كان مستتر يرجع الى الأمة. فإنّها لو كانت متّصفة بهذه الصفات لا تحتاج الى الاستبراء.
(٧) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطء الأمة حين حيضها. و هذه الحرمة لا لعدم الاستبراء بل الحرمة من جهة عدم خلاصها من الحيض.
(٨) أي من الحيض.
(٩) أي الأمة الحامل تستبرأ بوضعها الحمل.