الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
يلحق بها (١) العنّين (٢) و المجبوب (٣) و الصغير (٤) الذي لا يمكن في حقّه الوطء، و إن شارك (٥) فيما ظنّ (٦) كونه علّة، لبطلان القياس (٧)، و قد يجعل بيعها من امرأة ثمّ شراؤها منها وسيلة (٨) إلى إسقاط الاستبراء، نظرا إلى
و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، قال:
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها. (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب ٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١).
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع الى المرأة.
(٢) العنّين- بكسر العين و تشديد النون على وزن شرّير-: من لا يقدر على وطء المرأة.
(٣) المجبوب: بمعنى المقطوع، بأن كان مالك الأمة مقطوع الآلة بحيث لا يتمكّن من الوطء.
(٤) المراد من «الصغير» هو الذي لا يمكنه الوطء، لا الصغير الذي يقدر على وطء الزوجة.
(٥) فاعله مستتر يرجع الى كلّ واحد ممّا ذكر من العنّين و المجبوب و الصغير.
(٦) فعل مجهول. و الضمير في «كونه» يرجع الى «ما» الموصولة، و المراد منها هو عدم الدخول الذي كان في المرأة علّة لعدم الاستبراء.
(٧) لأنّ المذكورات لا تقاس بالمرأة لبطلان القياس في المذهب.
(٨) مفعول «يجعل» بأن تباع الأمة لا مرأة ثمّ تشترى منها فيصدق عنوان أنها اشتريت من المرأة، فعلى هذا لا تحتاج الى الاستبراء. و هذا هو من الحيل الشرعية للنجاة من الصبر مدّة الاستبراء.