الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٨ - يكره وطء الأمة المولودة من الزنا
(و إطعامه) (١) شيئا (حلوا)
[يكره وطء الأمة المولودة من الزنا]
(و يكره وطء) الأمة (المولودة (٢) من الزنا بالملك (٣) أو بالعقد (٤)، للنهي (٥)) عنه في الخبر، معلّلا بأنّ ولد الزنا لا يفلح، و بالعار (٦). و قيل: يحرم بناء على كفره (٧)، و هو ممنوع.
و اعلم أنّ الدراهم على ثلاثة أقسام:
الأول: البغلية، و هي ثمانية دوانيق، و بها يقدّر العفو عن الدم في الصلاة.
الثاني: الطبرية، و هي أربعة دوانيق، نصف البغلية.
الثالثة: الإسلامية، و هي ستة دوانيق، و كانت في زمن عبد الملك بن مروان بإرشاد من الإمام الباقر ٧.
(١) أي يستحبّ إطعام المملوك شيئا حلوا.
(٢) المراد منها هي المتولّدة من الزنا.
(٣) الجارّ و المجرور متعلّقان بالوطء. يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بسبب الملك أو بسبب التزويج.
(٤) عطف على قوله «بالملك». و متعلّق بالوطء. يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بالملك و العقد.
(٥) المراد من «النهي» هو الخبر الوارد في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟
قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتّخذها أمّ ولده. (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٧٠ ب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١).
(٦) عطف على قوله «بأنّ ولد الزنا لا يفلح». يعني معلّلا بحصول العار لمن يتزوج المتولّد من الزنا.
(٧) حرّمه بعض الفقهاء مثل ابن إدريس، و قالوا بأنّ ولد الزنا محكوم بالكفر لعدم ثبوت النسب شرعا، و الشارح ; منع هذا.