الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٦ - لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
مملوكا (١). و إلحاقه بالانثى في الأول (٢) و بالذكر في الثاني (٣) لا يخلو من قوّة، تمسّكا بالأصل (٤) فيهما.
(١) من حواشي الكتاب: أي و كذا الإشكال في إلحاق الخنثى بالذكر أو الانثى اذا ملكه من ينعتق عليه لو كان انثى، و منشأ الإشكال هنا الشكّ في الأنوثية و إمكانها. (حاشية الملّا أحمد ;).
من حواشي الكتاب أيضا: أي لو كان الخنثى مملوكا يجري الإشكال فيها بعين ما جرى فيها لو كان مالكا، خذ لذلك مثالا:
اذا ملك الرجل خنثى و دار أمرها بين أن تكون عمّا للرجل أو عمّته. ففي الصورة الاولى يملكها و لا تنعتق عليه. و في الصورة الثانية تنعتق عليه. فالعمل على أيهما؟ فالإشكال ثابت.
و كذا القول فيما اذا دار أمرها بين أن تكون خالا أو خالة، أخا أو اختا. ففي الصورة الاولى يملكها و لا ينعتق عليه. و في الصورة الثانية لا يملكها و تنعتق عليه. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٢) المراد من «الأول» هو كون الخنثى مالكا للأخت و العمّة و الخالة و غيرهنّ، بأن يلحق بالانثى و لا يحكم بعتقهنّ.
(٣) المراد من «الثاني» هو كون الخنثى مملوكا، بأن يلحق بالذكور و يحكم بعدم العتق.
(٤) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. فإنّه اذا حكمنا بالملكية آنا ما فيستصحب عند الشكّ في زواله.
من حواشي الكتاب: أي الأصل بقاء الملك المزبور سابقا، و كون العتق مبنيّا على التغليب لا يعارض الأصل المذكور و ليس الغرض هنا التمسّك بأصل آخر غير الاستصحاب. (حاشية الملّا أحمد ;).