الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - الثاني و العشرون ترك الربا في المعدود
[الثاني و العشرون: ترك الربا في المعدود]
(الثاني و العشرون: ترك (١) الربا في المعدود على الأقوى) للأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاصه (٢) بالمكيل و الموزون. و قيل: يحرم فيه أيضا (٣)، استنادا إلى رواية (٤) ظاهرة في الكراهة. (و كذا (٥) في النسيئة (٦)) في الربوي (مع اختلاف الجنس) كالتمر بالزبيب، و إنّما كره فيه (٧) للأخبار
قدر خاصّ و معيّن، بخلاف التسعير فإنّه يسعّر بمقدار معيّن.
(١) خبر للمبتدإ، و هو الأدب الثاني و العشرون.
(٢) فإنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اختصاص الربا المحرّم بغير المعدود. (راجع الوسائل: ج ١٢ ص ٤٣٤ ب ٦ من أبواب الربا ح ١ و ٢ و ٣).
(٣) القول بحرمة الربا في المعدود محكيّ عن المفيد و ابن الجنيد و سلّار رحمهم اللّه.
(٤) لعلّ الرواية المستندة هي المنقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابّة بالدابّتين فقال: كره ذلك علي ٧ فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان. (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٤٨ ب ١٦ من أبواب الربا ح ٧).
(٥) أي و كذا ترك الربا في النسيئة.
(٦) النسأة- بضمّ النون و سكون السين- و النسيئة: التأخير و التأجيل. (المنجد).
و المراد البيع المعروف بالقرض.
(٧) أي إنّما كره في بيع النسيئة للأخبار الدالّة على النهي عنه، بخلاف الربا في صورة النقد في الربوي مع اختلاف الجنس فإنّه لم يرد فيه النصّ، فلا يكره الربا فيه.
و المراد من «الأخبار» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن ابن عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ما كان من