الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٦ - العشرون ترك التلقّي للركبان
به (١) لم يكره، بل كانت مساعدته (٢) محض الخير. و لو باع مع النهي انعقد و إن قيل بتحريمه، و لا بأس بشراء (٣) البلدي له للأصل (٤).
[العشرون: ترك التلقّي للركبان]
(العشرون: ترك التلقّي (٥) للركبان (٦)) و هو الخروج إلى الركب (٧)
الغريب بقيمة المتاع في البلد.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى السعر، و فاعل «لم يكره» مستتر يرجع الى التوكّل.
(٢) أي مساعدة الغريب.
(٣) بأن يتوكّل البلدي عن الغريب للشراء له، فإنّ النهي في خصوص التوكّل عنه هو في خصوص بيع أجناسه التي يجلبها الى البلد.
(٤) المراد من «الأصل» هو البراءة من الحرمة أو الكراهة لعدم وجود النهي بالنسبة الى الشراء له.
من حواشي الكتاب: فيه أنّ التعليل و إطلاق الوكالة في الخبر الذي نقله الشارح ; يقتضيان العموم مضافا الى التسامح، و قد يوجّه بأنّ الخبر قد ورد بلفظ «لا يبيع» كما سمعت، و لعلّ نظر الشارح كان إليه، و وقع في الكتاب «لا يتوكّل» بدل «لا يبيع» سهوا من القلم أو نقلا بالمعنى، انتهى فتأمّل. (حاشية المولى الهروي ;).
(٥) من تلقّى يتلقّى من باب تصرّف يتصرّف، بمعنى الاستقبال.
(٦) الركبان- بضمّ الراء و سكون الكاف-: جمع مفرده الراكب، بمعنى خلاف الماشي، و جمعه الآخر: ركّاب و ركبة. (المنجد).
(٧) الركب- بفتح الراء و سكون الكاف- أحد أوزان الجمع للراكب، كما أنّ الركبان أحد الأوزان كما ذكرناه. (المنجد).
و المراد منه هنا هو القافلة.