الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - الثانية عشرة يجوز بيع دود القزّ
الموجود (١) صحّ، و إلّا (٢) فلا.
[الثانية عشرة: يجوز بيع دود القزّ]
(الثانية عشرة: (٣) يجوز بيع دود (٤) القزّ (٥)، لأنه حيوان طاهر ينتفع به) منفعة مقصودة (٦) محلّلة (و نفس (٧) القزّ و إن كان الدود فيه، لأنه (٨) كالنوى في التمر) فلا يمنع من بيعه، و ربّما احتمل المنع، لأنه إن كان حيّا عرضة (٩) للفساد، و إن
(١) أي إن دخل المتجدّد في المبيع بالتبع صحّ البيع.
(٢) أي و إن كان المقصود بالذات الصوف المتجدّد و دخل الموجود بالتبع فلا يصحّ البيع.
(٣) أي المسألة الثانية عشرة من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٤) الدود: جمع مفرده الدودة، و يأتي جمعه أيضا ديدان، و هي دويبة صغيرة مستطيلة كدودة القزّ. (المنجد).
(٥) القزّ- بفتح القاف و سكون الزاء المشدّدة-: ما يسوّى منه الإبريسم أو الحرير.
(المنجد).
(٦) أي مقصودة للعقلاء و محلّلة. و كلّ شيء كان له منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء يجوز بيعه.
(٧) مكسور لإضافة لفظ «بيع» إليه أيضا. يعني يجوز بيع نفس القزّ.
(٨) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الدود.
(٩) العرضة: بضمّ العين و سكون الراء و فتح الضاد. جعله عرضة لكذا: أي نصبه له هدفا. و هو عرضة للشرّ: أي قويّ عليه. (المعجم الوسيط).
و المراد هنا كون الدود في معرض الفساد فلا يجوز بيعه، و هو مرفوع لكونه خبرا لقوله «لأنه».