الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٤ - الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
المبيع (١)، (و لا اللبن (٢) في الضرع)- بفتح الضاد- و هو الثدي لكلّ ذات خفّ (٣) أو ظلف (٤) (كذلك) أي و إن ضمّ إليه (٥) شيئا، و لو لبنا محلوبا (٦)، لأنّ ضميمة المعلوم إلى المجهول تصيّر المعلوم مجهولا (٧). أمّا عدم (٨) الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، و أمّا معها (٩) فالمشهور أنه كذلك (١٠).
(١) المراد من «بعض المبيع» هو السمك، فإنّ الضميمة قصبا كانت أو ثوبا اذا ضمّ بالسمك في الأجمة يكون المبيع مركّبا من جزءين: السمك و الثوب، فاذا جهل السمك يكون المبيع مجهولا لسرايته الى مجموع المبيع.
(٢) أي لا يجوز بيع اللبن في الضرع لكونه مجهولا.
(٣) الخفّ للإبل كما أنّ الحافر لغيرها.
(٤) الظلف- بكسر الظاء-: و هو لما اجترّ من الحيوانات كالبقرة و الجمل و الظبي بمنزلة الحافر للفرس، جمعه: ظلوف و أظلاف. (المنجد).
(٥) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى اللبن. يعني لا يصحّ بيع اللبن في الضرع و ان ضمّ الى اللبن شيئا.
(٦) صفة للّبن، بأن يضمّ اللبن في الضرع اللبن المحلوب الموجود في الظرف مثلا.
و قوله «لبنا» بالنصب لأنه خبر لكان المحذوف. أي و لو كان الشيء المنضمّ إليه لبنا.
(٧) لكون المبيع مركّبا من جزءين، فاذا جهل الجزء منه يصير المبيع مجهولا.
(٨) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «فموضع وفاق». فإنّ في عدم جواز بيع اللبن في الضرع لم يختلف فيه أحد.
(٩) أي مع الضميمة.
(١٠) أي لا يجوز بيع اللبن و لو مع الضميمة على المشهور.