الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
و بعضها مفهوما (١)، و جملتها أنها (٢) إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته. فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع (٣)، و بيع جزء منها (٤) معلوم مشاع (٥)، و بيع مقدار (٦) كقفيز تشتمل (٧) عليه، و بيعها كلّ قفيز (٨) بكذا، لا بيع (٩) كلّ قفيز منها بكذا. و المجهولة (١٠) يبطل بيعها في جميع الأقسام
المعلومة» و بيع قفيز من صبرة بقوله «و لو باع قفيزا من صبرة صحّ و إن لم يعلم كمّية الصبرة».
(١) المذكور مفهوما عدم صحّة بيع نصف الصبرة غير المعلومة كما يفهم من قوله «فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة».
(٢) أي الصبرة على قسمين: معلومة المقدار و مجهولة المقدار.
(٣) هذا هو القسم الأول من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها.
(٤) هذا هو القسم الثاني من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها.
(٥) قوله «مشاع» صفة للجزء.
(٦) هذا هو القسم الثالث من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها.
(٧) فاعله مستتر يرجع الى الصبرة.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى القفيز.
(٨) هذا هو القسم الرابع من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها.
(٩) هذا هو القسم الخامس من أقسام الصبرة المعلومة التي لا يصحّ بيعها. و وجه البطلان هو عدم كون القفيز المبيع معلوما من حيث المقدار بأنّه قفيز واحد أو قفيزان كما أنّه معلوم في القسم الثالث و لم يكن المبيع كلّ مجموع الصبرة المعلومة كلّ قفيز منها بكذا كما في القسم الرابع.
(١٠) أي الصبرة المجهولة.