الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
هي منها.
و سابع عشرها: إذا لحقت هي (١) بدار الحرب ثمّ استرقّت.
و ثامن عشرها: إذا كانت لمكاتب (٢) مشروط، ثمّ فسخ كتابته.
و تاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثمّ أولدها فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين.
و العشرون: إذا أسلم أبوها أو جدّها و هي (٣) مجنونة أو صغيرة، ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، و هذه (٤) في حكم إسلامها (٥) عنده.
(١) توضيح ذلك هو: أنّ الأمة المستولدة خرجت من بلد الإسلام و لحقت بدار الكفر. و المراد من «دار الحرب» هو بلاد الكفّار، فإذا قاتلهم المسلمون و أخذوا منهم الأموال و غيرها و من جملتها الأمة المذكورة جاز بيعها في هذا الموضع.
(٢) المكاتب اسم فاعل، و هو المولى الذي كاتب الأمة المستولدة بأدائها قيمتها كلّا لتعتق، لكن المولى المكاتب فسخ الكتابة.
(٣) الضمير يرجع الى الأمة، و كذا ضمير «أبوها أو جدّها».
قوله «و هي مجنونة أو صغيرة» حال من فاعل أسلم. بمعنى أنّ أبوها و جدّها قبلا الإسلام و هي في هذه الحالة فبلغت الأمة و استولدها المولى.
(٤) المشار إليه في قوله «و هذه» هي الحالة التي أسلم أبوها و جدّها.
(٥) الضمير في «إسلامها» يرجع الى الأمة، و في «عنده» يرجع الى المولى. يعني أنّ الأمة التي لم تبلغ و هي مجنونة فبلغت و هي كذلك و استولدها مولاها، ففي هذه