الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
الموافقة (١)، حيث إنّ المنع من البيع لأجل العتق.
(و في جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز) لما ذكر (٢)، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ (٣) البيع وجوبا، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه (٤) بنفسه، و فسخ (٥) الحاكم إن اتّفق، و هذا موضع تاسع.
و ما عدا الأول (٦) من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، و للنظر
(١) المراد منه هو دليل الأولوية. بمعنى أنها إذا كان منع بيعها لعتقها بعد وفاة مولاها فبيعها الذي يوجب عتقها قبل الوفاة يجوز بطريق أولى.
من حواشي الكتاب: مراده أنّ بيعها لمناسبة العتق المؤجّل، و جواز بيعها من القريب أقوى مناسبة له، لأنه عتق معجّل، فيفهم من المنع جوازه للقريب، لكنّه ليس من مفهوم الموافقة المصطلح عليه، لأنه ما يكون الحكم في المسكوت أولى من المنطوق، و الأولوية في ضدّه، و البيع يرجع هنا الى الاستنقاذ. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) من أنّ إجازة البيع في المقام توجب تعجيل العتق المطلوب شرعا و عقلا.
(٣) فاعل «فسخ» مستتر يرجع الى البائع الذي شرط العتق على المشتري. و قوله «وجوبا» حال من فسخ. يعني يجب الفسخ.
(٤) نائب فاعل لقوله «احتمل».
(٥) قوله «فسخ الحاكم» أيضا نائب فاعل لقوله «احتمل» و قوله «إن اتّفق» شرط لفسخ الحاكم. يعني إن أمكن فسخ الحاكم.
(٦) المراد من «الأول» هو بيعها لثمن نفسها.
من حواشي الكتاب: قد تقدّم معنى المنصوص بالخصوص، و غيره من المسائل المتعلّقة ببيع امّ الولد غير منصوص عليها بالخصوص لكن كلّ منها