الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
الأصل (١) على موضع الضرورة (٢).
(و رابعها: إذا مات قريبها (٣) و لا وارث له سواها) لتعتق و ترثه، و هو (٤) تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
(و خامسها: إذا كان علوقها (٥) بعد الارتهان) فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه (٦). و قيل: يقدّم حقّ الاستيلاد، لبناء العتق على التغليب (٧)، و لعموم النهي عن بيعها.
(و سادسها: إذا كان علوقها بعد)
(١) الأصل: عدم جواز بيع الأمة المستولدة. و المراد من هذا الأصل هو المستفاد من أخبار منع بيع المستولدة.
(٢) المراد من «موضع الضرورة» هو بيع البعض لا الكلّ. فإنّه اذا أمكن ذلك يقتصر عليه من دون أن يتعدّى الى غير البعض.
(٣) مثل أن يموت أحد من أقرباء الأمة المستولدة و لم يبق له وارث سواها، فتباع و تعتق و ترث أموال المورّث لكون الرقّية من موانع الإرث.
(٤) الضمير يرجع الى البيع. يعني أنّ البيع في المقام يوجب تعجيل عتق الذي منعت من بيعه مقدّمة لعتقها بعد فوت المولى.
(٥) أي كان حملها بعد أن جعلها المولى رهنا و وثيقة في مقابل الدين الذي أخذها.
و هذا في صورة إجازة المرتهن بوطئها أو ارتكب عصيانا لعدم جواز تصرّف الراهن في العين المرتهنة.
(٦) الضمير في قوله «لسبقه» يرجع الى حقّ المرتهن.
(٧) المراد من «بناء العتق على التغليب» هو اذا تعارض دليل الحكم بالعتق بغيره حكم بغلبة دليل العتق، و الدليل الثاني عموم النهي عن بيعها.