الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
لأنه (١) قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلّا مجازا، و لو مات صارت (٢) كغيرها من إمائه عندنا (٣)، أمّا مع حياته (٤) فلا يجوز بيعها (إلّا في ثمانية مواضع) و هذا الجمع (٥) من خواصّ هذا الكتاب.
(أحدها: في ثمن رقبتها (٦)) مع إعسار مولاها، سواء
مع ولوج الروح، فالأغلب كونه حيّا.
من حواشي الكتاب: ينظر كلامه ; الى ما أطلقه المصنف ; على النطفة العالقة في رحم الأمة ب «الولد» و ب «حيّا». فذاك إمّا مسامحة في التعبير نظرا الى الأغلب- أي أغلب حالات الحمل- فإنّ الحمل أكثره ذو حياة و هي الخمسة الأشهر المتأخّرة، و أقلّه فاقد الحياة الإنسانية و هي الأربعة الأشهر المتقدّمة. أو أنه تجوّز باعتبار ما تؤول إليه النطفة من الحياة. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) الضمير في «لأنه» يرجع الى الحمل. يعني أنّ الحمل لا يوصف بكونه حيّا إلّا مجازا.
(٢) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة الى الأمة المستولدة، و ضمير «كغيرها» يرجع إليها أيضا.
(٣) أي عندنا نحن علماء الشيعة. يعني في المسألة إجماع من علماء الشيعة.
(٤) أي مع حياة الولد لا يجوز بيع الأمة المستولدة إلّا في الموارد التي سيذكرها قريبا.
(٥) هذا إتيان بمثل الفروع الموعود بها بقوله في آخر المسألة الثانية «و هذه الفروع من خواصّ هذا الكتاب، و مثلها في تضاعيفه كثير».
(٦) كما لو اشترى المولى الأمة بمائة و استولدها بعد الشراء و كان معسرا و لم يقدر بأداء دينه من جهة ثمن الأمة.