الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
ما (١) دلّت عليه صحيحة (٢) عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد ٧ من جواز بيعه (٣) إذا وقع بين أربابه خلف (٤) شديد، و علّله (٥) ٧ بأنه ربّما جاء فيه تلف الأموال و النفوس. و ظاهره أنّ خوف أدائه (٦) إليهما أو إلى
(١) خبر لقوله «و الأقوى». يعني أنّ مضمون الصحيحة يقوى لأن يفتى به.
(٢) و الصحيحة المستندة منقولة في الوسائل:
عن عليّ بن مهزيار قال: و كتبت إليه [الإمام الجواد ٧]: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع الى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطّه: و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس. (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٠٥ ب ٦ من أبواب الوقوف و الصدقات ح ٦).
(٣) الضمير في قوله «بيعه» يرجع الى الوقف الخاصّ.
(٤) أي اختلاف شديد.
(٥) فاعل «علّله» هو الإمام الجواد ٧ بقوله في الرواية «ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس».
(٦) أداء- بفتح الأول-: على وزن سلام بمعنى الإيصال. يعني ظاهر الخبر أنّ إيصال الاختلاف بتلف الأموال و النفوس ليس بشرط، بل حصول الظنّ بهما يكفي في جواز بيع الموقوف.
من حواشي الكتاب: أي ظاهر التعليل أنّ خوف أداء الاختلاف الى تلف الأموال أو النفوس أو أحدهما ليس بشرط في جواز بيع الوقف، بل ظاهره أنّ