الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
ما يصحّ بيعه (١) منفردا، (فإن وجده (٢)) المشتري و قدر على إثبات يده عليه، (و إلّا (٣) كان الثمن بإزاء الضميمة) و نزّل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، و لكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك المشتري، فيصحّ عتقه (٤) عن الكفّارة، و بيعه (٥) لغيره مع الضميمة.
(و لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه) لقدومه (٦) على النقص. أمّا لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا. و يشترط في بيعه (٧) ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد و غير ذلك، سوى (٨) القدرة
(١) الضمير في قوله «بيعه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما يصحّ». و قوله «منفردا» حال من فاعل يصحّ.
(٢) الضمير في قوله «وجده» يرجع الى العبد، و كذلك في قوله «عليه».
(٣) أي و إن لم يجد العبد يقع الثمن في مقابل الضميمة.
(٤) أي عتق العبد الآبق بعنوان الكفّارة، و هذه فائدة العبد الآبق.
(٥) عطف على عتقه. يعني يجوز للمشتري أن يبيع الآبق مع الضميمة الى الغير، و هذه فائدة اخرى للعبد الآبق.
(٦) الضمير في قوله «قدومه» يرجع الى المشتري. بمعنى أنه أقدم باشتراء الآبق مع احتمال عدم إمكان تحصيله، و هذا نقص أقدم عليه عالما به.
(٧) يعني يشترط في صحّة بيع الآبق مع الضميمة ما يشترط في بيع غيره من كونه معلوما بأوصافه التي يوصف بين المتعاملين و موجودا عند العقد و ملكا للبائع و غير ذلك من شروط صحّة العقد.
(٨) سوى بمعنى غير. يعني يشترط في صحّة بيع الآبق حصول جميع الشروط إلّا