الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
شاهدا (١) أو نحوه نظر (٢)، من (٣) الجزئية و عدم (٤) صدق الاسم. و في إلحاق كتب الحديث النبوية به (٥) وجه (٦).
(١) حال من نائب فاعل لقوله «يوجد». يعني يوجد من القرآن في سائر الكتب الفقهية و الأدبية و غير هما على نحو الشاهد أو التمثيل أو الدليل.
(٢) وجهان، الأول: عدم الجواز لكونه جزء من القرآن، و الثاني: الجواز لعدم صدق اسم المصحف.
(٣) هذا دليل الوجه الأول.
(٤) مكسور ب «من» الجارّة. و هو دليل الوجه الثاني.
من حواشي الكتاب: الأول وجه عدم الجواز، و توجيهه أنّ ذلك جزء من المصحف بحسب نفس الأمر و دليل الأبعاض جار فيه. و الثاني وجه الجواز، و توجيهه أنّ البعض هنا هو الأجزاء المنفصلة عن المجموع، و هذا بصيرورته بعضا من الكتاب خرج عن كونه بعضا من المصحف، فلا يصدق عليه ذلك الاسم. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) أي بالمصحف.
(٦) و الوجه هو حصول الإهانة بالأحاديث النبوية، و الحال يجب تعظيمها و تكريمها.
قال الشيخ الأنصاري ;: و في إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرّح به في المبسوط و الكراهة كما هو صريح الشرائع و نسبه الصيمري الى المشهور قولان، تردّد بينهما العلّامة في التذكرة.
ثمّ قال الشيخ الأنصاري ;: و لا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة الى النبي ٦ من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه ٦ و إن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي ٦ المعلوم صدورها عنه. و كيف