الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٣ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر، هذا (١) إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، و إلّا (٢) جاء فيه (٣) مع علمه (٤) بالفساد ما تقدّم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن (٥).
[يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه]
(و كما يصحّ العقد من المالك يصحّ من القائم مقامه (٦) و هم) أي القائم، جمعه (٧) باعتبار معنى الموصول، و يجوز توحيده (٨) نظرا إلى لفظه (ستة: (٩) الأب، و الجدّ له (١٠)) و إن علا، (و الوصي) من أحدهما على الطفل، و المجنون
فيما نحن فيه انتقال الثمن الى البائع و المبيع الى المشتري، و إلّا فتبقى ملكية كلّ منهما على ما كان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) الحكم بالبطلان في مقدار الثمن الواقع في مقابل ما لا يملك.
(٢) استثناء من الثلاثة، و هي: عدم دفع الثمن، و تلفه، و علم المشتري بحكم ما لا يملك.
(٣) أي في المذكور من المسألة.
(٤) و الظاهر هذا تكرار لدلالة مفهوم «أو كان جاهلا» عليه، لكن يمكن أن يقال بأنّ المراد منه جهله بحكم ما لا يملك و فيه علمه بفساد المعاملة.
(٥) كما فصّلنا الخلاف في جواز رجوع المشتري بالثمن مع بقائه و عدم رجوعه مع التخلّف أو الرجوع مطلقا.
(٦) الضمير في قوله «مقامه» يرجع الى المالك.
(٧) الفاعل في قوله «جمعه» مستتر يرجع الى المصنّف ;، و الضمير فيه يرجع الى قوله «هم».
(٨) يعني يجوز أن يؤتى الضمير مفردا نظرا الى اللفظ.
(٩) خبر للمبتدإ «وهم».
(١٠) أي للأب. يعني الجدّ الذي من جانب الأب. أمّا الجدّ من جانب الامّ فلا ولاية له.