الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - الاكتساب المكروه
قيّده (١) المصنّف في غيره (٢) و غيره، و دلّ عليه الخبر (٣)، و ظاهره (٤) هنا الإطلاق.
(و ضراب (٥) الفحل) بأن يؤجره (٦) لذلك (٧) مع ضبطه (٨) بالمرّة
(١) الضمير في قوله «قيّده» يرجع الى حكم الكراهة. يعني أنّ المصنّف قيّد حكم كراهة الحجامة على شرط أخذ الاجرة.
(٢) الضمير في «غيره» يرجع الى الكتاب، و في «غيره» يرجع الى المصنّف ;.
يعني أنّ غير المصنّف من الفقهاء قيّدوا الكراهة بشرط الاجرة.
(٣) المراد من «الخبر» هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن أبي بصير المرادي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن كسب الحجّام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط. (الوسائل: ج ١٢ ص ٧١ ب ٩ من أبواب ما يكتسب به ح ١).
و أيضا فيه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن كسب الحجّام فقال: مكروه له أن يشارط ... الحديث. (المصدر السابق: ح ٩).
(٤) الضمير في قوله «و ظاهره» يرجع الى قول المصنّف ;، فإنّ ظاهر عبارته مطلق في كراهة الحجامة.
(٥) ضراب- بكسر الضاد، على وزن قتال-: هو نزوّ الفحل من الحيوان على الانثى. و المراد بالنهي هو ما يؤخذ عليه من الاجرة، لا عن نفس الضراب.
(لسان العرب).
(٦) الضمير في قوله «يؤجره» يرجع الى الفحل.
(٧) المشار إليه في قوله «لذلك» هو الضراب.
(٨) أي مع ضبط الضراب بالمرّة أو المرّات أو ضبطه بالمدّة، بأن يؤجر الفحل الى يوم أو يومين لتصحّ الإجارة.