الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - التجارة بالأعيان النجسة
أصله بحسب ذاته (١).
(و الدم) (٢) و إن فرض لها نفع حكمي (٣) كالصبغ (٤).
(و أرواث (٥) و أبوال غير المأكول) و إن فرض لهما (٦) نفع (٧)، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقا (٨)، لطهارتهما و نفعهما. و قيل بالمنع
(١) مثل الغنم و البقر، فإنّ ميّتهما يحلّ الانتفاع من أجزائهما التي تحلّها الحياة مثل الشعر و الصوف، بخلاف الكلب و الخنزير، فإنّ أجزاءهما مطلقا لا يجوز الانتفاع بها.
(٢) مكسور لكونه عطفا على قوله «كالخمر».
و الدم: هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، و أصله دمي، و قيل دمو حذفت لامه، و قد تبدّل ميما فيقال دمّ بتشديد الميم. مثنّاه دمان و دميان و دموان، و جمعه: دماء. (المنجد).
(٣) المراد من «النفع الحكمي» هو ما لا يزيد في الشيء عينا أو قيمة، بل يزيده جمالا على نحو لا يعتدّه العقلاء لعدم ثبوته، بل يزول ذلك سريعا.
و الحكمي منسوب الى الحكمة، بمعنى العقلائي، مقابل العبث.
(٤) الصبغ- بفتح الأول و بكسره- من صبغ يصبغ صبغا و صبغا الثوب: لوّنه.
(المنجد).
(٥) الأرواث- جمع الروث-: و هو سرجين الفرس و كلّ ذي حافر. (أقرب الموارد).
و هو و الأبوال كلاهما مكسوران و معطوفان على قوله «كالخمر».
(٦) ضمير التثنية في قوله «لهما» يرجع الى الأرواث و الأبوال.
(٧) و النفع الفرضي فيهما مثل التسميد و التسخين.
(٨) يعني بأيّ حيوان كان مثل الغنم و البقر و الإبل.