الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان ميراثا
بالعقد. و لم يذكر هو (١) و لا غيره حكم ذلك (٢) لو قرنه بمدّة، و لا حكم (٣) غير المذكورات. و بالجملة فكلامهم في هذا الباب (٤) غير منقّح.
[لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان ميراثا]
(و لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان (٥) ميراثا) بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت، و يجوز الرجوع فيه (٦) متى شاء، و لو قرن فيه (٧) بمدّة لزم فيها و رجع إلى
الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان فإنّه يعود الى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس. (الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٢٨٢).
(١) الضمير يرجع الى المصنّف ;، و كذلك في «غيره».
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التحبيس. يعني لم يذكر المصنّف و لا غيره رحمهم اللّه حكم الحبس فيما ذكر لو قرنه بمدّة معيّنة. بمعنى أنه لو حبّس العبد أو الأمة لخدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد مدّة عشر سنين فلم يذكر المصنّف ; حكم ذلك بعد تمام المدّة المذكورة بأنّ العبد أو الأمة هل يرجعان الى ملك الحابس أم لا؟ بل قال بأنّ الحبس على هذه القرب يخرج عن الملك بالعقد.
(٣) يعني أنّ المصنّف ; لم يذكر حكم غير هذه القرب في كتابه الدروس، و قد تقدّم ما ذكر في الدروس بقوله «حبس الفرس و البعير في سبيل اللّه و المملوك في خدمة بيوت العبادة».
(٤) يعني أنّ كلمات الفقهاء في باب التحبيس غير صافية.
(٥) أي يبطل الحبس بموت الحابس و يصير ما حبسه ميراثا عن الحابس.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحبس. يعني أنّ الحبس من العقود الجائزة يجوز للحابس أن يرجع فيه متى شاء.
(٧) يعني لو حبّس شيئا و عيّن مدّة معيّنة فيه يكون لازما في المدّة، و لا يجوز الرجوع فيها.