الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان ميراثا
يطلق (١) أو يقرنه (٢) بمدّة أو يصرّح بالدوام. و المحبّس (٣) إمّا أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما (٤) من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه (٥)، ففي الآدمي (٦) يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها، و في سبيل اللّه (٧) يمكن فرض العبد و الفرس و البعير و البغل و الحمار و غيرها، و في خدمة (٨) المسجد و نحوه يمكن فرض العبد و الأمة و الدابّة إذا احتيج إليها (٩) في نقل الماء و نحوه، و غيره (١٠) من الأملاك ليستوفى
(١) هذا و ما بعده هي الأقسام الثلاثة المتقدّمة في توضيحنا الآنف الذكر.
و قوله «يطلق» بصيغة المضارع، و فاعله مستتر يرجع الى الحابس.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الحابس، و كذلك في «يصرّح».
(٣) بصيغة اسم المفعول وزان «مكرّم».
(٤) أي يكون المحبّس غير حيوان من سائر الأموال مثل الفرش و الدار و العقار و غيرها بشرط الانتفاع بها مع بقاء عينها.
(٥) أي في وجه الحبس لقربة أو آدمي.
(٦) يعني ففي الحبس الآدمي يمكن فرض سائر الأموال مثل الفرش و الدار و الأثاث لاستيفاء المحبوس له من منافعها.
(٧) يعني في الحبس في سبيل اللّه يمكن فرض العبد و الفرس ... الخ.
(٨) أي في الحبس لخدمة المسجد و نحوه يمكن فرض العبد و الأمة و الدابّة.
(٩) الضمير في قوله «إليها» يرجع الى العبد و الأمة و الدابّة. يعني أنّ فرض حبس المذكورات يتصوّر في خصوص المساجد و المشاهد و الكعبة و غير ذلك اذا احتيج إليها في حمل الماء و غيره ممّا يحتاج.
(١٠) بالجرّ، عطفا على العبد. يعني يمكن فرض حبس غير العبد في خدمة المسجد