الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - كلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال صحّ إعماره
إطلاقها (١) في المسكون مع اقترانها بالعمر و المدّة و الإطلاق بخلافهما (٢).
[كلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال صحّ إعماره]
(و كلّ ما صحّ وقفه) (٣) من أعيان الأموال (صحّ)
الى العمرى و الرقبى. يعني و إن كانت السكنى أعمّ من العمرى و الرقبى من حيث جواز إطلاقها من المدّة و العمر.
(١) الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع الى السكنى. يعني أنّ السكنى أعمّ منهما، من حيث شمولها للرقبى و العمرى في المسكن، و السكنى الغير المقيّدة بهما في المسكن.
(٢) الضمير في قوله «بخلافهما» يرجع الى العمرى و الرقبى. يعني أنهما لا يصدقان للسكنى التي كانت مطلقة.
من حواشي الكتاب: إذ لا يجوز إطلاقهما مع إطلاق المدّة و العمر، كما لو قال:
أعمرتك هذه الدار و أرقبتك من غير تقييد، فكانت هي أعمّ منهما من حيث الإطلاق. (حاشية الملّا أحمد).
و الحاصل: إنّ بين السكنى و العمرى و الرقبى توجد من النسب الأربعة العموم و الخصوص من وجه.
مادّة الاجتماع: ما يصلح للسكنى اذا قيّدت بمدّة معيّنة أو بعمر أحدهما، فيصدقه السكنى و الرقبى و العمرى.
مادّة افتراق السكنى: كما اذا حصلت السكنى بلا تقييدها بالمدّة و العمر.
مادّة افتراق العمرى عن السكنى: كما اذا حصلت العمرى في خصوص الدابّة المركوبة المقيّدة بعمر أحدهما.
مادّة افتراق الرقبى عن السكنى: كما اذا حصلت الرقبى في ركوب دابّة مركوبة مقيّدة بمدّة معيّنة.
(٣) أي كلّ عين يصحّ وقفه يصحّ إعماره. و قد تقدّم في صفحة ٢٩ ما يشترط في