الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - لا بدّ فيها من إيجاب و قبول و قبض
(فيها (١) من إيجاب و قبول) كغيرها من العقود (و قبض) (٢) على تقدير لزومها (٣). أمّا لو كانت جائزة كالمطلقة (٤) كان الإقباض شرطا في جواز التسلّط على الانتفاع (٥). و لمّا كانت الفائدة بدونه (٦) منتفية أطلق (٧)
كان غير مسكن أو لم يقرنها به. و أما الرقبى و العمرى فإنّهما و إن اشتركا في المورد لكن يمتازان بالتقييد بالعمرة أو بمدّة مخصوصة. (مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣٦٤).
(١) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى السكنى. يعني أنّ السكنى من العقود فتحتاج الى الإيجاب من المالك و القبول من الساكن.
(٢) بالجرّ، عطفا على مدخول «من».
(٣) يعني أنّ القبض شرط في السكنى اللازمة لا الجائزة.
و لا يخفى أنّ السكنى على قسمين:
أ: لازمة، و هي ما كانت معيّنة بمدّة معلومة، فلا يجوز للمالك الرجوع فيها.
ب: جائزة، و هي ما كانت غير محدودة بمدّة معيّنة، ففيها يجوز للمالك الرجوع في أيّ زمان شاء.
(٤) أي المطلقة من حيث المدّة. و بعبارة أوضح: غير المعيّنة بمدّة.
(٥) يعني أنّ القبض في السكنى المطلقة شرط في جواز تسلّط الساكن على المسكن و ليس شرطا في لزوم السكنى.
(٦) الضمير في قوله «بدونه» يرجع الى القبض.
(٧) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. و الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع الى القبض، و في قوله «فيها» يرجع الى السكنى. يعني أطلق المصنّف ; اشتراط القبض في السكنى لانتفاء الفائدة فيها بدون القبض.