شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٠ - (الرابعة سجدتا السهو بعد الصلاة)
إلى البقية، مدفوع بمنع العلم بوحدة المناط في الجميع، كما لا يخفى.
(الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة)
بتسليمها، و قيل: قبل التسليم، و قيل: بالتفصيل بين السجدة للزيادة فبعده، و للنقيصة فقبله.
و على طبقها الأخبار الناطقة بعضها ببعد التسليم [١]، و بعضها بقبله [٢]، و في ثالث التفصيل المزبور [٣].
و لو لا اعراض المشهور عن الأخيرتين لكان خبر المفصل شاهد جمع، مع إمكان جمع آخر، من التخيير و فضيلة التفصيل.
و لكن اعراضهم، مع صحة سند بعضها، يوهن أمرها في الحجية، فيتعين ما عليه المشهور؛ للرواية الاولى.
ثم انّ مقتضى رواية علي بن أبي حمزة في باب نسيان التشهد، تقديم السجدتين على قضائه، حيث قال بعد الأمر بهما، «ثم تشهد التشهد الذي فاتك» [٤].
و في قباله ظهور قوله في صحيحة إسماعيل، في قضاء السجدة: «فليمض على صلاته حتى يسلّم، ثم يسجدها فإنها قضاء» [٥]، في اتصال السجدة بالسلام، و لازمة جواز تقديم القضاء على غيره.
و في معارضتها للسابقة بعد اتحاد هما في الحكم نظر، لأصرحية الأولى من هذا الإطلاق فيقيد بها.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل حديث ٤ و ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٤١ باب ٢٦ من أبواب الخلل حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٩٦٨ باب ١٤ من أبواب السجود حديث ١.