شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٦ - التاسعة لو قال رب المال لا زكاة عليّ، قبل قوله، بلا حاجة الى يمين
بالذمة محضاً، و إلّا فعلى فرض تعلقه بالعين- و لو بنحو الكلي في المعين- لما كان مجال لوروده على تمام المال؛ لعدم حفظ ملكية الزوجة حين تعلق التشطير، و اللّٰه العالم.
و عليه فلا محيص عن ورود النقص على الزوج أيضاً، غاية الأمر تضمينه الزوجة بأداء عوضه من غير المهر، كما في صورة تلفه في يدها و لو من غير تفريط، و تمام الكلام في محله.
السابعة: لو كان له نصاب فحالت عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غير المال فلا إشكال في تعلّق الزكاة به كل سنة،
لحفظ النصاب فيها كاملًا. و إن اخرج من نفس المال، فإن كان زائداً بمقدار لا ينثلم به النصاب فكذلك، أما لو انثلم النصاب فلا تجب الزكاة بعد عام الانثلام.
الثامنة: المدار في زكاة الانعام على صدق العنوان
و لو من غير الصنف، فالضأن و المعز من الغنم جنس واحد، و كذا العراب و البخاتي من الإبل.
و البقر و الجاموس. فإذا بلغ عدد كل جنس نصابه المقدر و لو من صنفين منه وجبت الزكاة، و يتخيّر المالك في إخراج الزكاة من أي الصنفين شاء، نظراً الى اتحاد الجنس المعتبر في حفظ العنوان الواجب في الزكاة.
و لا يختلف الحال باختلاف قيم الأصناف من جنس واحد، و لا تجب مراعاة مصلحة الفقير في هذا الاختيار بعد اتحاد الجنس؛ لإطلاق عنوان الشاة الواجب إخراجها في الزكاة مثلًا.
التاسعة: لو قال رب المال: لا زكاة عليّ، قبل قوله، بلا حاجة الى يمين.
و لا إشكال في ذلك في الجملة، و الأصل في ذلك ما في الحسنة المشتملة على