شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات
أنّ الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه» [١]، و ظاهره كون المقصود من طول السورة طول صلاته، و يمكن أن تكون فيها جهتان مطلوبتان.
و مساواة الركوع للقيام في الطول.
و في النص: إلحاق السجود بالركوع، و الأمر بالتطويل ما قدرت [٢].
و في آخر: حكاية طول ركوعه بمقدار سال العرق على أقدامهم [٣].
و الجماعة، و في النص «تصلّى جماعة و فرادى» [٤] و أسلم صور الاقتداء هي قبل الركوع الأول أو حينه، أو قبل ركوع السادسة أو حينه، و أما في غير هذه فلا يخلو عن محذور زيادة سجود أو بعض ركوع، أو ترك متابعة الإمام في فعله.
و الذي يسهّل الخطب هو أنّ المطلقات الحاكمة بجواز الاقتداء في جميع حالات الصلاة بضم إطلاق دليل المتابعة، يقتضي اغتفار وقوع مثل هذه الزيادة اللازمة للإطلاقين، و لو فرض- في فرض المتابعة- قصد جزئية ما يأتي به، فضلا عما لو لم يلتزم إلّا المتابعة الصورية، فإنه يأتي به حينئذ بلا قصد الجزئية، فلا يكون تخصيص لعمومات الزيادة أيضا، و لا محذور في هذا المقدار.
و تفصيل البحث سيأتي في بحث الجماعة السارية بأحكامها في المقام.
و تستحب الإعادة مع بقاء الوقت، لقوله «إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي» [٥]، و في نص آخر: انصراف علي
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥٤ باب ٩ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٥٤ باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٥٤ باب ٩ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٥٧ باب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٥٣ باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.