شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٨ - (و كيفيتها)
فيسلم بهم)، و في بعض النصوص عدم انتظار الإمام للثانية في التشهد و التسليم [١]، و يجمع بينهما بالحمل على الفضيلة.
هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، (و إن كانت ثلاثية) فهل (يصلّي بالأولى ركعة و بالأخرى ركعتين، أو بالعكس)؟ وجهان منشأهما نصان متعارضان [٢].
و مقتضى الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين هو التخيير.
و على فرض البيان، فالمرجع- بعد عدم مرجح في المتن- هو التخيير في الأخذ بأي واحد من باب التسليم.
مع انه لا يبقى مجال لأصل الاشكال، بناءً على جواز قصد الانفراد لكل طائفة اختياراً.
(و يجب أخذ السلاح) للحارسين و المصلين؛ للآية الشريفة [٣].
و في تفسير ابن عباس: تخصيص ذلك بالحارسين، لكنه خلاف المشهور.
و في كون الوجوب مناسباً للمقدمية لحفظ النفس يمنع عن ظهوره في شرطيته في الصلاة.
و حينئذٍ فمع خوف العدو يزاحم أخذه كل فعل من أفعالها، فينتقل إلى الميسور منه، و إلّا فإلى بدله المنصوص و إلّا فيسقط رأساً.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٠ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة حديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٠ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة حديث ٢ و ٣.
[٣] النساء: ١٠١.