شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٦ - (الخامسة يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،
نعم في غيره، ففي اقتضاء النص جواز العدول لمحض درك تمام الصلاة جماعة إشكال، إذ المنساق منه صورة عدم درك الجماعة بغير العدول، كالإشكال في العدول لدرك فضيلة الجماعة، و إن لم يدرك ركعة، للشك في اندراجه في النص أيضاً، فالأصل عدم جواز العدول في غير المتيقن، كما لا يخفى.
(الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه) من الركعة
(أول صلاته، فإذا سلّم الإمام أتم الصلاة) بلا إشكال في ذلك.
و في النص: «يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته» [١]، و في نص آخر: التصريح بوجوب قراءة المسبوق بركعة في الركعة الثانية، معللًا بأنه لم يجعل أول صلاته آخرها [٢]، و قد تقدّم تفصيل المطلب في المسبوق المزبور و غيره، في بحث القراءة خلف الامام، فراجع و تدبّر.
(الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،
و لا إشكال في استحباب بناء أصل المساجد.
و أما استحباب كونها مكشوفة، ففي استفادته من النصوص اشكال.
نعم يستفاد من خبر ابن سنان [٣] كراهة تسقيفه بالطين و الجذوع، لا مطلق تظليله.
نعم ربما يستفاد كراهة التظليل من نص آخر مشتمل على كراهة المقام في
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٦ باب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٦ باب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٧ باب ٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.