شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٣ - (الأولى لو أحدث الإمام استناب)،
و لعله لذلك ذهب بعضهم هنا إلى عدم الجواز، و لكن الحمل على مراتب الكراهة أولى من التخصيص.
(و المحدود بعد توبته، و الأغلف) للنهي عنهما في خبر ابن طلحة [١]، المحمول على الكراهة، لقوله: «لا ينبغي» [٢] في نص آخر بالنسبة إلى الأغلف و غيره.
(و يكره امامة من يكرهه المأمومون)، للنص المشتمل على قوله:
«كانت قلوبهم واحدة» [٣]، و في آخر: «و هم به راضون» [٤].
(و الأعرابي بالمهاجر)، للخبر المشتمل على قوله: «لا ينبغي امامة سبعة أو خمسة» [٥] فراجع.
مسائل
(الأولى: لو أحدث الإمام استناب)،
لصحيحة زرارة المشتملة على إخبار الإمام بأنه على غير وضوء، قال: «يتمون صلاتهم» [٦] و انّ لهم إتمامها جماعة بتقديمهم إماماً، أو تقديم الامام لهم، أو بعضهم جماعة و بعضهم فرادى.
و في آخر: «فليقدم بعضهم» [٧]، الشامل لصور عدم اختيار هم إياه، أو
[١] مستدرك الوسائل ٦: ٤٦٤ باب ١٣ من أبواب الجماعة حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٦ باب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤١٨ باب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤١٧ باب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٩ باب ٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٤٣٣ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٤٣٧ باب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.